[١٢٩٠٤] ١٥ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار وآخره ، فقيل لعلي في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي ( عليه السلام ) : فإن قال قائل : لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء ، قيل له : فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرئيل (١) .
[١٢٩٠٥] ١٦ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن السواك ؟ فقال : إنّي لأستاك بالماء وأنا صائم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى الاستحباب عموماً (١) .
٢٩ ـ باب بطلان الصوم بتعمّد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء
[١٢٩٠٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه (١) من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه .
[١٢٩٠٧] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن
___________________
١٥ ـ قرب الإِسناد : ٤٣ .
(١) في المصدر زيادة : إلى رسول الله ( صلي الله عليه وآله ) .
١٦ ـ مستطرفات السرائر : ١٨ / ٦ .
(١) تقدم في الأبواب ١ ـ ١٣ من أبواب السواك .
الباب ٢٩ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩١ .
(١) ذرعه القيء : غلبه وسبقه ( القاموس المحيط ـ ذرع ـ ٣ : ٢٣ ) .
٢
ـ الكافي ٤ : ٨٣ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٩ من
هذه