يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر .
[١٣٣٠٨] ١٢ ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام .
[١٣٣٠٩] ١٣ ـ وفي ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة (١) ، عن العباس بن عامر ، عمّن ذكره . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة .
[١٣٣١٠] ١٤ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربع عشرة سنة إلّا أن يقوى قبل ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (١) وفي الطهارة في صلاة الجنازة (٢) .
٣٠ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه أيام أو الشهر كله
[١٣٣١١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
___________________
١٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٦ / ٣٣٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات .
١٣ ـ الخصال : ٥٠١ / ٣ .
١٣ ـ الخصال : ٥٠١ / ٣ .
(١) عن جده : ليس في المصدر .
١٤ ـ المقنع : ٦١ .
(١) تقدم في الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة .
وتقدم مايدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب ٣ ، وعلى اشتراط البلوغ في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات .
الباب ٣٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٠ .