٥٣ ـ باب جواز الإِفطار عند الشروع في أذان المغرب
[١٣٠٢٢] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الهيثم ، عن حسين بن أبي العرندس قال : رأيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين ومعه قلة وقدح ، فحين قال المؤذّن : الله أكبر ، صب فناوله وشرب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الأذان (٢) ، وفي المواقيت (٣) .
٥٤ ـ باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة وعدم جواز تأخيره إلى السحر
[١٣٠٢٣] ١ ـ قد تقدّم حديث ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت سقوط الشمس ووجوب الإِفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق ـ إلى أن قال : ـ فقد وجب الإِفطار .
[١٣٠٢٤] ٢ ـ ويأتي في حديث زرارة وفضيل عن أبي
___________________
الباب ٥٣ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ١٢٨ .
(١) تقدم في الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٤٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأذان .
(٣) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت .
الباب ٥٤ فيه حديثان
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم .