عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لنا فتيات وشبّاناً (١) لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش ؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤) .
١٧ ـ باب جواز إفطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما ، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كلّ يوم بمدّ
[١٣٢٥٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد .
وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء مثله (١) .
___________________
(١) في التهذيب : فتياناً وبنيات ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٠ / ٧٠٣ .
(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من ابواب قواطع السفر وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من ابواب أحكام شهر رمضان .
(٤) يأتي ما يدل عليه بالعموم في الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، وهو حديث الرفع .
الباب ١٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١٧ / ١ .
(١) الكافي ٤ : ١١٧ / ذيل حديث ١ .