أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (١) .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في الطهارة (٢) .
٢٧ ـ باب وجوب صوم المستحاضة وإجزائه لها مع الغسل ، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً ، وجواز صومه ندباً ، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة
[١٣٢٩٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (٤) .
___________________
(١) الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤٢١ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب النفاس .
الباب ٢٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإستحاضة .
(١) المقنعة : ٦٠ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٢ / ٨٥٤ ، ٣١٠ / ٩٣٦ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٥ .
(٤) الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤٢٠ .