أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفّارة (٤) ، وأنّه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم ، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفّارة الجمع ، وأنّه محمول على الإفطار على محرّم (٥) .
٩ ـ باب أنّ من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان أو ندباً ، ووجب عليه إتمامه إن كان واجباً ، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وإن كان في شهر رمضان أو قضائه ، وكذا الجاهل
[١٢٨٠٢] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر ؟ قال : لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٢) .
___________________
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ وما يدل على وجوب الكفارة في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٦ و ٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٨ .
(١) الكافي ٤ : ١٠١ / ١ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٨ .