ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ـ يعني : إذا كانت جنابته من احتلام ـ .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله .
[١٣١٩٣] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ؟ فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به .
[١٣١٩٤] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر ـ إلى أن قال : ـ إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراً ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء .
٧ ـ باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحبّ له الإِمساك بقية النهار ولم يجب ، ووجب عليه القضاء
[١٣١٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
___________________
(١) الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٥ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٤ / ٧٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١١٣ / ٣٦٩ .
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٥ / ٧٥٤ .
٧ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٧ / ١٠٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٢ / ٨ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٣ / ٧٥١ ، والاستبصار ٢ : ١١٣ / ٣٦٨ .