علي بن الحكم (١) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ، يجامع أهله في السفر في شهر رمضان ؟ فقال : لا بأس به .
[١٣٢٣٦] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به .
أقول : حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم (١) ، وكذا الصدوق (٢) وغيرهما (٣) .
[١٣٢٣٧] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء ، وقد روي فيه نهي .
١٤ ـ باب وجوب قضاء المسافر إذا حضر ما فاته من الصوم الواجب ، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة
[١٣٢٣٨] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ،
___________________
(١) في التهذيب زيادة : عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي .
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٢ / ٧١٠ و ٢٥٤ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٦ / ٣٤٧ و ١١٣ / ٣٧٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ١٣٥ / ذيل حديث ٦ .
(٢) الفقيه ٢ : ٩٣ / ذيل حديث ٤١٦ .
(٣) مختلف الشيعة : ٢٣٢ .
١١ ـ المقنع : ٦٢ .
وتقدم ما يدل علىٰ الكِراهة في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٦ .