٣ ـ باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضيّ ثلاثين ، ولا يجوز الإِفطار في آخره إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين ، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظنّ
[١٣٣٣٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أنه سُئل عن الأهلّة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حمّاد بن عثمان مثله (١) .
[١٣٣٤٠] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب وحمّاد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤيّة . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم (١) .
___________________
في الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد .
الباب ٣ فيه ٢٨ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٧٦ / ١ .
(١) المقنعة : ٤٨ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ وتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ٧٧ / ٦ .