٤٦ ـ باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه إتمام الصوم إن كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه
[١٣٠٠٢] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آمر الجارية ( أن تنظر طلع الفجر أم لا ) (١) فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : اقضه ، أما أنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : تتم يومك ثم تقضيه ، وقال في آخره : ما كان عليك قضاؤه (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .
٤٧ ـ باب أنّ من ظنّ كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه إتمام الصوم وقضاؤه
[١٣٠٠٣] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
___________________
الباب ٤٦ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٨ .
(١) في المصدر : لتنظر إلى الفجر .
(٢) الكافي ٤ : ٩٧ / ٣ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١٣ .
(٤) تقدم في البابين ٤٤ ، ٤٥ من هذه الأبواب .
الباب ٤٧ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٧ .