٣٨ ـ باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزقّ الطير و الفرخ من غير ابتلاع
[١٢٩٧٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سُئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز وتطعمه ؟ قال : لا بأس به ، والطير إن كان لها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[١٢٩٨٠] ٢ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين ( عليهما السلام ) وهي صائمة في شهر رمضان .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم (١) .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (٢) .
٣٩ ـ باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق
[١٢٩٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
___________________
الباب ٣٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٢ : ١١٤ / ١ .
٢ ـ لم نعثر عليه في التهذيب .
(١) الكافي ٤ : ١١٤ / ٣ .
(٢) تقدم في الباب ٣٦ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
الباب ٣٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١١٥ / ١ .