في الحديث الأوّل ، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الأولى وعلى عدم إرادة الغسل .
١٦ ـ باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر ، فإن فعل وجب عليه القضاء والكفّارة ، وأنّه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل
[١٢٨٣٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل ، أو أصاب من أهله ثم نام متعمّداً في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه .
أقول : هذا لا يدلّ على نفي الكفّارة بوجه .
[١٢٨٣٧] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، قال : وقال : إنّه حقيق (١) أن لا أراه يدركه أبداً .
[١٢٨٣٨] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن
___________________
الباب ١٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٥ / ١ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٢ .
(١) في الاستبصار : لخليق ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٧ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٣ .