[١٣٥٤٠] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يُقضىٰ عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصحّ (١) حتى مات لا يقضى عنه .
[١٣٥٤١] ١٦ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ فقال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث جعل المال حليّاً أو سبائك فراراً من الزكاة (٢) ، وفي الدفن (٣) ، وفي قضاء الصلوات (٤) ، وغير ذلك .
٢٤ ـ باب أن من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي شهراً ويتصدّق عن شهر
[١٣٥٤٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن
___________________
١٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤٠ .
(١) في نسخة : لم يبرأ ( هامش المخطوط ) .
١٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤١ .
(١) كتب في المخطوط على (بن مسلم) علامة نسخة .
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة .
(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ٣ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار .
(٤) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٧ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات .
ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج .
الباب ٢٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ / ٦ .