أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم المستحاضة في الطهارة (٥) ، وعلى حكم من أصبح جنباً فيما يمسك عنه الصائم (٦) ، وكذا ترك غسل الحيض (٧) والاستحاضة (٨) .
٢٨ ـ باب استحباب إمساك الحائض بقيّة النهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه
[١٣٢٩١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض .
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (١) ، وزاد الشيخ في روايته : وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها .
[١٣٢٩٢] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتدّ به .
___________________
(٥) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب النفاس .
(٦) تقدم في الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(٧) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(٨) تقدم في الباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
وتقدم ما يدل على جواز الصوم ندباً في الباب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب ٢٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ .
(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض .