أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وأمّا إذن الزوج والسيد فقد تقدّم ما يدلّ على اشتراطها في الصوم المندوب (٤) والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع ، ويأتي ما يدلّ على وجوب طاعة الزوج (٥) والسيّد (٦) واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة .
٣ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة
[١٤٠٦٢] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع . . . الحديث .
ورواه الكليني كما مرّ (١) .
[١٤٠٦٣] ٢ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي : لا اعتكاف إلّا في مسجد تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة .
___________________
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم .
(٥) يأتي في البابين ٧٩ و ٩١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .
(٦) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي البابين ٤٦ و ٧٢ من أبواب العتق ، وفي الباب ٨ من أبواب حدّ المرتد .
الباب ٣ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ المقنع : ٦٦ .