أبواب الصوم المحرّم والمكروه
١ ـ باب تحريم صوم العيدين ، وحصر أنواع الصوم الحرام ، وحكم من نذر أياماً فوافقت الأيام المحرّمة
[١٣٩٨٧] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيّام من أيّام التشريق ، وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه ـ إلى أن قال : ـ وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (١) ، وكذا جميع حديث الزهري .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (٢) .
___________________
أبواب الصوم المحرم والمكروه
الباب ١ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ .
(١) المقنعة : ٥٨ .
(٢) مرّ في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم .