عيسى ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه ، قال : لا يفطره ذلك .
أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق (١) ويحتمل الحمل على التقية .
[١٢٩١٥] ١٠ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء (١) ، ما عليه ؟ قال : إن كان تقيّأ متعمداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) .
٣٠ ـ باب عدم بطلان الصوم بالقلس (*) والجشاء
[١٢٩١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم
___________________
(١) سبق في الباب ٩ من هذه الأبواب . وفي الحديث ٢ من هذه الأبواب .
١٠ ـ مسائل علي بن جعفر ١١٧ / ٥٥ .
(١) في المصدر : فتقيأ .
(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٠ فيه ٤ أحاديث
* ـ قال الجوهري : القلس مايخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو قيء ( الصحاح ـ قلس ـ ٣ : ٩٦٥ ) . وقال غيره من أهل اللغة : إن القيء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضاً . « منه قده » .
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ / ٥ .