الإِحرام (٢)
وغير ذلك (٣)
. ٤ ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع
وعن الإِمناء بالملاعبة
ونحوها ، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل ، وحكم الوطء في الدبر [١٢٧٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد
بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١)
. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
، إلّا أنّه ترك قوله : من الكفارة (٢)
. [١٢٧٧٧] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقه ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي
بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١)
. ___________________ (٢)
يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الإِحرام . (٣)
يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب . الباب ٤ فيه ٥ أحاديث ١
ـ الكافي ٤ : ١٠٢ / ٤ .
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٣ / ٨٢٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
(١) لم نعثر عليه في التهذيب .