قال الشيخ : هذا غير مسند إلى أحدٍ من الأئمة ، ثم حمله على من يبيّت نيّة السفر بالليل .
[١٣١٨٧] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : وروي : إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم .
أقول : هذا محمول أيضاً على تبييت نيّة السفر ليلاً جمعاً .
٦ ـ باب جواز إفطار المسافر وإن علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنباً
[١٣١٨٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإِقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام .
أقول : المراد له الإِفطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي (١) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله (٢) .
[١٣١٨٩] ٢ ـ وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت : أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه
___________________
١٥ ـ المقنع : ٦٢ .
الباب ٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٣١ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٢٩ / ٦٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ من هذا الباب .
(٢) الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٣ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب .