٢٦ ـ باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان ، وأنّه لا يجب بل يجوز التفريق ، وعدم وجوب التتابع في غير المواضع المنصوصة
[١٣٥٥٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ـ يعني : ابن الحسن الصفّار ـ ، أنّه كتب إلى الأخير ( عليه السلام ) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام ـ إلى أن قال : ـ فوقّع ( عليه السلام ) يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء ، إن شاء الله .
ورواه الصدوق كما مرّ (١) .
[١٣٥٥٥] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عمّن يقضي شهر رمضان متقطعاً (١) ؟ قال : إذا حفظ أيّامه فلا بأس .
[١٣٥٥٦] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ صوم يفرق ، إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين .
[١٣٥٥٧] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني : عبد الله ـ عن أبي
___________________
الباب ٢٦ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ / ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٠ / ٢ .
(١) في المصدر : منقطعاً .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨١ ، والكافي ٤ : ١٢٠ / ٣ .