٨ ـ باب وجوب كفّارة مخيّرة بقتل الخطأ ، وكفّارة الجمع بقتل العمد ، وأنّ القاتل في الأشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وحكم دخول العيد وأيّام التشريق
[١٣٦٤٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلاً خطأً في الشهر الحرام ؟ قال : تغلظ عليه الدية (١) ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ! قال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ، قال : يصومه فإنّه حقّ يلزمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٣٦٤٣] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستّين مسكيناً ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء ؟ قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيّام التشريق ، قال : يصوم فإنّه حقّ لزمه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الزهري (١) ، ويأتي ما يدلّ على
___________________
الباب ٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٩ / ٨ .
(١) في التهذيب : العقوبة .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٦ ، والاستبصار ٢ : ١٣١ / ٤٢٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ / ٩ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .