[١٢٨٥٦] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإن تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال قد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء .
وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله (١) .
أقول : وتقدّم في الباب السابق ما يدلّ على ذلك وعلى وجوب الكفّارة مع العمد (٢) .
٢٤ ـ باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه
[١٢٨٥٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به .
[١٢٨٥٨] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
___________________
٥ ـ لم نعثر عليه في التهذيب .
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٦ .
(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
ويأتي مايدل على حكم المضمضة في الحديثين ٤ ، ١٥ من الباب ٢٨ ، وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ٢٤ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١٠ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٨ / ٧٦٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٠ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٨ / ٧٦٣ .