٣ ـ باب كراهة صوم ثلاثة أيّام بعد عيد الفطر
[١٤٠٠٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنّها أيّام أكل وشرب .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله (١) .
[١٤٠٠٨] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله (١) ( عليه السلام ) عن اليومين اللذين بعد الفطر ، أيصامان أم لا ؟ فقال : أكره لك أن تصومهما .
[١٤٠٠٩] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومنّ (١) بعد الفطر تطوّعاً إلّا بعد ثلاث يمضين .
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه ليس في صيام هذه الأيّام من الفضل ما في غيرها ، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمّنه خبر الزهري من التخيير ـ يعني : في صوم الأيّام الستّ من شوّال كما مرّ في الصوم المندوب (٢) ـ .
___________________
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٠ / ١٠٣١ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ١٤٨ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٤٨ / ٣ .
(١) في المصدر : ابا الحسن .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٩٨ / ٨٩٩ ، والاستبصار ٢ : ١٣٢ / ٤٣١ .
(١) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الصوم المندوب .