طويل ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (١) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مرّ (٢) .
[١٣٤٤٥] ١٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل .
[١٣٤٤٦] ١٧ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، رفعه قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشهادة الواحد ، واليمين في الدَين ، وأمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا (٢) وفي الشهادات (٣) .
١٢ ـ باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع ، وبالرؤية في بلد آخر قريب
[١٣٤٤٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
___________________
(١) في هامش المخطوط : الحديث في باب البيّنات من التهذيب (بخطه) .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٩ من هذا الباب .
١٦ ـ المقنعة : ٤٨ ، وأورده في الحديث ٢٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
١٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٠ / ٤١٠ .
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ وفي الأحاديث ٤ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٥ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب ما يدل على اعتبار قول رجل واحد في الهلال .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأحاديث ٨ و ١٠ و ١٧ و ١٨ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ١٢ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ / ٤٣٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .