ويأتي مايدل على الحكم الأخير في أحكام شهر رمضان (٣) .
٩ ـ باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر
[١٣٢٠٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الظهار ، عن الحرة والأمة ؟ قال : نعم ـ إلى أن قال : ـ وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٠ ـ باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلّا المعيّن سفراً او حضراً وصحةً ومرضاً ولو بالنيّة ، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه
[١٣٢٠٤] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن
___________________
(٣) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان .
الباب ٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٢ / ٦٨١ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الظهار .
(١) تقدم في الأحاديث ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديثين ٨ ، ١٩ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر .
(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٠ ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٨٩ ، والاستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب .