كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح .
[١٢٨٥١] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز ، لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على الغبار والدخّان غير الغليظين ، أو على عدم التعمّد ، أو عدم إمكان التحرّز ، ولا إشعار فيه بتعمّد الإِدخال ، بل ظاهره عدم التعمّد ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
٢٣ ـ باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرّد أو وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة
[١٢٨٥٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
___________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ / ١ .
(١) لم نعثر عليه في التهذيب .