٢٩ ـ باب وجوب الإِعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله ، وهي طعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده ، وفي المندوب مطلقاً
[١٣٥٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مدّ (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : على عشرة مساكين (٣) .
[١٣٥٧٧] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد ـ عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن
___________________
الباب ٢٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .
(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ .
(٢) المقنع : ٦٣ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩٢ .