[١٢٨٨٦] ١٣ ـ وبإسناده عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحجّام ، يحجم وهو صائم ؟ قال : لا ينبغي ، وعن الصائم ، يحتجم ؟ قال : لا بأس .
[١٢٨٨٧] ١٤ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ، فأمّا في شهر رمضان فلا يضر بنفسه (١) ، ولا يخرج الدم إلّا أن يتبيغ (٢) به ، فأمّا نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الأحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٢٧ ـ باب كراهة دخول الصائم الحمّام إن خاف أن يضعفه
[١٢٨٨٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم ؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (١) .
___________________
١٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٦ .
١٤ ـ مكارم الأخلاق : ٧٣ .
(١) ( بنفسه ) لم ترد في المصدر .
(٢) في المصدر : تبيّغ . والبيغ : ثوران الدم ( القاموس المحيط ـ بيغ ـ ٣ : ١٠٤ ) .
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
الباب ٢٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٦١ / ٧٧٩ .
(١) الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٦ .