الأحاديث ، وعلى تحريم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم واجباً حتى يطلع الفجر (١) ، فإن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقيّة في الفتوى أو في الرواية لما يأتي (٢) ، ذكره الشيخ وغيره (٣) واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة ، وبعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل ، وبعضه يحتمل النسخ ، وبعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل جمعاً بينه وبين ما يأتي (٤) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
١٤ ـ باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه
[١٢٨٢٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام ؟ إنّه قال : إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه (١) .
ورواه الكليني كما يأتي (٢) .
___________________
(١) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٣) راجع الانتصار : ١٤٩ .
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٣ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٧٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .