على نفسه أيّاماً معدودة مسمّاة في كل شهر ، ثم يسافر فتمرّ به الشهور أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد .
ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) .
١١ ـ باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفراً وحضراً ، وثلاثة أيام دم المتعة ، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب
[١٣٢١٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر ؟ فقال : لا صيام في السفر ، قد صام أُناس على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسمّاهم : العصاة ، فلا صيام في السفر إلّا ثلاثة أيّام (١) التي قال الله عزّ وجلّ في الحجّ .
[١٣٢١٥] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال (١) ، عن أحمد بن
___________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٩ / ١٠٢٨ .
(٢) تقدم في الأحاديث ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١٧ ، ١٩ من الباب ٢ ، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر .
(٣) يأتي في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب ١١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٠ / ٦٧٧ .
(١) في المصدر : الثلاثة الايام .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٣١ / ٦٧٨ .
(١) في المصدر : محمد بن الحسن بن فضال .