الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى ؟ قال : يصوم أبداً في السفر والحضر .
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (٢) .
أقول : حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر (٣) .
[١٣٢١١] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهراً ، أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بدّ له من أن يسافر ، يصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية .
[١٣٢١٢] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[١٣٢١٣] ١٠ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) في الرجل يجعل
___________________
(٢) الكافي ٤ : ١٤٣ / ٩ .
(٣) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب .
٨ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٢ .
٩ ـ الكافي ٤ : ١٤١ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم .
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٣ / ٦٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ / ٣٢٥ .
١٠ ـ الكافي ٤ : ١٤٢ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بقية الصوم الواجب .