أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صوم يوم دحو الأرض (٦) ، وصوم أيّام البيض (٧) وغير ذلك (٨) .
٤ ـ باب أنّ من نوى الصوم قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الإِفطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر
[١٢٧١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفارة لما صنع .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه (في المقنع) مرسلاً ، إلّا أنّه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد (٢) .
___________________
(٥) تقدم في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصوم المندوب .
(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب .
(٨) يأتي ما يدل على جواز النيّة إلى الزوال في الباب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب ٤ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان .
(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ .
(٢) المقنع : ٦٣ .