[١٢٧١٧] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيُكرهها زوجها على الإِفطار ؟ فقال : لا ينبغي له أن يُكرهها بعد الزوال .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ، إلّا أنّه قال : بعد زوال الشمس (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[١٢٧١٨] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان تطوّعاً أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله ، إلّا أنّه قال : على أمره فيسأله أن يفطر (١) .
[١٢٧١٩] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن النضر بن سويد (١) ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الّذي يقضي شهر رمضان : إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار .
___________________
٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٦ .
(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٢ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩٠ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب الصائم .
(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٤ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢٢ / ٣٩٦ .
(١) في الاستبصار : النضر بن شعيب .