[١٢٩٦٩] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا .
[١٢٩٧٠] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يمضغ العلك ؟ قال : نعم ، إن شاء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات (١) .
٣٧ ـ باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً ، ويكره مع عدم الحاجة ، ويبصق إذا فعل ثلاثاً
[١٢٩٧١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي أنّه سُئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر ، فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال : لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
___________________
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٤ / ١ .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠٢ .
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٣٧ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ١١٤ / ١ .