محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٨ ـ باب أنّ المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً ، ولا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة
[١٤٠٩٥] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[١٤٠٩٦] ٢ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه .
___________________
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب ١١ من هذه الأبواب ، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٢ .
(١) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٤ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٥ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٣ .