الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر (٢) بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم .
[١٣٤٠٧] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر قال : إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (١) ، رفعه (٢) .
وروى الذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٣) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٧ ـ باب أنّ الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخّاه ، فإن وافق أو استمر الاشتباه أو كان بعده أجزاه ، وإن بان قبله وجب قضاؤه
[١٣٤٠٨] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ،
___________________
(٢) في الكافي زيادة : الإمام ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١١٠ / ٤٦٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب صلاة العيد .
(١ و ٣) في المصدر : محمد بن أحمد .
(٢) الكافي ٤ : ١٦٩ / ٢ .
(٤) تقدم في الحديثين ٨ و ٢٨ من الباب ٣ وفي الأحاديث ٤ و ٩ و ١٣ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم وفي الحديثين ١٧ و ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٦ .