وزاد : وفي خبر آخر : لصوم ولا فطر (١) .
وروى الذي قبله مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .
والذي قبله عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى .
[١٣٤٥٧] ٤ ـ ثم قال وفي حديث آخر : لفطر ولا أضحى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتى ما يدلّ عليه (٢) ، وتقدّم في أحاديث الإِفطار للتقيّة والخوف ما ظاهره المنافاة (٣) ، وهو محمول على التقيّة أو حصول الشياع واليقين لما تقدّم (٤) .
١٤ ـ باب أنّ شهر رمضان إذا كان بحسب الرؤية ثمانية وعشرين يوماً وجب قضاء يوم منه
[١٣٤٥٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن رجل ـ نسي حمّاد بن عيسى اسمه ـ قال : صام علي ( عليه السلام ) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان ، فرأوا الهلال فأمر منادياً ينادي : اقضوا يوماً ، فإن الشهر تسعة وعشرون يوماً .
___________________
(١) الفقيه ٢ : ١١٤ / ٤٨٩ .
(٢) علل الشرائع : ٣٨٩ / ٢ .
٤ ـ علل الشرائع : ٣٨٩ / ذيل حديث١ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك بدلالة الحصر في قبول الشهادة على العدلين في ثبوت الهلال في الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(٣) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في البابين ٣ و ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٨ / ٤٤٤ .