عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمّون ، عن الأصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاماً بنهارا أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد ؟ قال : فصم يا كرام ، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيّام التشريق ، ولا إذا كنت مسافراً ، ولا مريضاً . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢ ـ باب تحريم صيام أيّام التشريق على من كان بمنى خاصّة لا بغيرها ، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيّام التشريق
[١٣٩٩٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيام أيّام التشريق ؟ فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
___________________
(١) الكافي ١ : ٤٤٨ / ١٩ .
(٢) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٨ ، ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب ٢ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٣٢ / ٤٢٩ .
(١) المقنع : ٩١ .