[١٣٩٩٨] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيام أيّام التشريق ؟ فقال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن صيامها بمنى فأمّا بغيرها فلا بأس .
[١٣٩٩٩] ٣ ـ وبإسناده عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيّام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيّام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد .
[١٤٠٠٠] ٤ ـ وبإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأضحى بمنى ؟ فقال : أربعة أيّام . . . الحديث .
[١٤٠٠١] ٥ ـ وبإسناده عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن النحر ؟ قال : فقال أمّا بمنى فثلاثة أيّام ، وأمّا في البلدان فيوم واحد .
[١٤٠٠٢] ٦ ـ قال : وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمّة ( عليهم السلام ) : إنّما كره الصيام في أيّام التشريق ، لأنّ القوم زوّار الله ، فهم في ضيافته ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه .
[١٤٠٠٣] ٧ ـ قال : وروي أنّها أيّام أكل وشرب وبعال .
[١٤٠٠٤] ٨ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله
___________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ١١١ / ٤٧٦ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩١ / ١٤٤١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الذبح .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٩١ / ١٤٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الذبح .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٩١ / ١٤٤٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الذبح .
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٢٨ / ٥٤٧ .
٧ ـ الفقيه ٢ : ١٢٨ / ٥٤٨ .
٨ ـ المقنع : ٩٠ .