السلام ) أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفّارة ، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أُخرى فعليه في كلّ مرّة كفارة .
[١٢٨١٩] ٣ ـ قال العلّامة : وروي عن الرضا ( عليه السلام ) أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء .
أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود عموماً (١) .
١٢ ـ باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطاً
[١٢٨٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر (١) .
___________________
٣ ـ المختلف : ٢٢٧ .
(١) تقدم مايدل عليه بعمومه في البابين ٤ و ٨ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في البابين ١٢ و ٥٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٣ / ٩ .
(١) الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ .