٥٨ ـ باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه
[١٣٠٣٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً .
قال : وقال زرارة عنه أنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنّما لا يمنع الحال (١) عليه ، فأمّا ما لا يحل (٢) فله منعه . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم نحوه إلى قوله : إبطال الكفّارة التى وجبت عليه (٤) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٥) .
___________________
رمضان .
الباب ٥٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة .
(١) في المصدر : ما حال .
(٢) في المصدر : ما لم يحل .
(٣) التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٢ .
(٤) الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٤ .
(٥) تقدم في الأبواب ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٦ من هذه الأبواب .