[١٢٨٧٢] ١١ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و (١) صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق (٢) .
[١٢٨٧٣] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً (عليهم السلام) كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٦ ـ باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً إن خاف أن يضعفه ، وكذا إخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهارً
[١٢٨٧٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
___________________
١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٥ .
(١) في نسخة : وعن ( هامش المخطوط ) .
(٢) سبق في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب .
١٢ ـ قرب الإِسناد : ٤٣ .
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على جواز الكحل للصائم في الحديث ٧ من الباب ٥٧ من ابواب آداب الحمام .
(٢) يأتي مايدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٦ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ / ٧٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩٠ .