محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، أيحتجم ؟ فقال : إنّي أتخوّف عليه ، أما يتخوّف على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوّف عليه ؟ قال : الغشيان أو (١) تثور به مرّة ، قلت : أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئاً ؟ قال : نعم إن شاء (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه (٣) .
[١٢٨٧٥] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحجامة للصائم ؟ قال : نعم إذا لم يخف ضعفاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[١٢٨٧٦] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم ، ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي مثله ، إلى قوله : ولا يدمي فمه (١) .
[١٢٨٧٧] ٤ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان .
___________________
(١) في الفقيه : أن ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة : الله ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٢ : ٦٨ / ٢٨٧ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ / ٢ .
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٦ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١١٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٤ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٦٨ / ٢٨٥ .