ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن السياري ، عن محمّد بن عبد الله الكوفي ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثله (٤) .
ورواه أيضاً عن علي بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره ، عن الفضل بن يسار (٥) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن الحسين بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ، عن الفضيل (٦) .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد بن بندار وغيره (٧) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صوم أيّام التشريق (٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٩) .
١٠ ـ باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير إذن السيّد والوالدين ، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم
[١٤٠٤٢] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم الإِذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن سيّده (١) ، والضيف
___________________
(٤) علل الشرائع : ٣٨٤ / ١ .
(٥) في الكافي : الفضيل بن يسار .
(٦) علل الشرائع : ٣٨٤ / ٢ .
(٧) الكافي ٤ : ١٥١ / ٣ .
(٨) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم .
(٩) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ .
(١) في التهذيب : مولاه « هامش المخطوط » .