أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) وعلى أحكام كفّارات الحجّ في محلّها (٣) .
١١ ـ باب أنّ من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة
[١٣٦٥١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : المراد : لاتصم يوم الشكّ بنيّة الفرض ، لما مر في محلّه (٢) .
[١٣٦٥٢] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن
___________________
(١) تقدم في البابين ٢ ، ٣ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ ، ٥ ، ٩ ، ١٣ من الباب ٨ ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(٢) يأتي في الأبواب ١ ، ٣ ، ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ ، وفي الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ من الباب ١٢ ، وفي البابين ٢٨ ، ٢٩ من أبواب الكفارات ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ ، وفي الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس ، وفي البابين ٤٦ ، ٥٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الذبح .
(٣) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد ، وكفارات الاستمتاع ، وبقية الكفارات .
الباب ١١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٤١ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم ، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم .
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٣ / ٦٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ / ٣٢٥ .
(٢) مرّ في البابين ٥ ، ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان .
٢ ـ الكافي ١ : ٤٤٨ / ١٩ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم .