[١٣٠٨٢] ٤ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : تقدم الصلاة على الإِفطار إلّا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالإِفطار فلا تخالف عليهم وأفطر معهم ، وإلّا فابدأ بالصلاة فإنّها أفضل من الإِفطار ، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلّي .
[١٣٠٨٣] ٥ ـ قال : وروى أيضاً في ذلك : إنك إذا كنت تتمكّن من الصلاة وتعقلها وتأتي ( على جميع ) (١) حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلّي قبل الإِفطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإِفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإِفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوّامة ، غير أن ذلك مشروط بأنّه لا يشتغل بالإِفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة .
٨ ـ باب استحباب إفطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على إتمام اليوم
[١٣٠٨٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد ، عن العيص ، عن نجم بن حطيم (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من نوى الصوم ثم دخل على
___________________
٤ ـ المقنعة : ٥١ .
٥ ـ المقنعة : ٥١ .
(١) في المصدر : بها علىٰ .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الأغسال المسنونة .
الباب ٨ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ١٥٠ / ٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٨٦ / ١٣٨ .
(١) في العياشي : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ) .