أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر ، فليدخل عليه السرور ، فإنّه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام ، وهو قول الله عزّوجلّ : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (٢) .
[١٣٠٨٥] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان تطوّعاً أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله (١) .
[١٣٠٨٦] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوّعاً .
[١٣٠٨٧] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن درّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من دخل على اخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب الله له صوم سنة (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج (٢) .
___________________
(٢) الأنعام ٦ : ١٦٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .
(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٤ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٥٠ / ١ .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٥٠ / ٣ .
(١) قد أورده الكليني في هذا المقام ويحتمل إرادة تفطير الصائم بعد الغروب . « منه رحمه الله » .
(٢) الفقيه ٢ : ٥١ / ٢٢٢ .