٢١ ـ باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر إذا طهرت في شهر رمضان ، فإن أخّرته عمداً فعليها القضاء
[١٢٨٤٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم .
٢٢ ـ باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمّد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة (*) إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد
[١٢٨٥٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن جعفر (١) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شم رائحة غليظة أو
___________________
الباب ٢١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحيض .
الباب ٢٢ فيه حديثان
* ـ الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلّا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر ( منه قده ) .
١ ـ التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢١ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٥ .
(١) في المصدر : سليمان بن حفص .