سألته عن رجل يؤخّر صوم الأيام الثلاثة من كلّ شهر حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدركه الخميس ولا جمعة مع الأربعاء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
[١٣٧٧٧] ٨ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن صيام الثلاثة أيّام من كلّ شهر تكون على الرجل ، يصومها متوالية أو يفرّق بينها ؟ قال : أيّ ذلك أحبّ .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
١٠ ـ باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيام من كلّ شهر إذا فاتت
[١٣٧٧٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ فيمن ترك صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، فقال : إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مدّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفيمن يصحّ منه الصوم (٢) .
___________________
٨ ـ قرب الإسناد : ١٠٢ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٩ / ٣٨٥ .
الباب ١٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٩ / ٧٠٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب من يصح منه الصوم ، وتمامه عن النوادر في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب من يصح منه الصوم .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .