قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر أُؤخّره إلى الشتاء ثم أصومها ؟ قال : لا بأس بذلك .
[١٣٧٧٣] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون عليه من الثلاثة أيّام (١) الشهر ، هل يصلح له أن يؤخّرها أو يصومها في آخر الشهر ؟ قال : لابأس ، فقلت : يصومها متوالية أو يفرّق بينها ؟ قال : ما أحبّ ، إن شاء متوالية ، وإن شاء فرّق بينها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان قبله .
[١٣٧٧٤] ٥ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عمّن يضرّ به الصوم في الصيف ، يجوز له أن يؤخّر صوم التطوّع إلى الشتاء ؟ فقال : لابأس بذلك إذا حفظ ما ترك .
[١٣٧٧٥] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عليه صيام الأيّام من قبل شهر (١) يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيّامه ؟ قال : لا باس .
[١٣٧٧٦] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال :
___________________
٤ ـ الكافي ٤ : ١٤٥ / ٣ .
(١) في نسخة والتهذيب : من الثلاثة الأيام ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٤ / ٩٥١ .
٥ ـ المقنعة : ٦٠ .
٦ ـ قرب الإسناد : ١٠٢ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٨٩ / ٣٨٣ .
(١) اضاف في المصدر : رمضان .
٧ ـ قرب الإسناد : ١٠٢ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٨٩ / ٣٨٤ .